[ ص: 100 ] قوله (
ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما ، لما فيه من كسر قلب صاحبه ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يحرم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
قلت : وهو قوي في النظر . وقال في الفروع : ويتوجه الجواز في مدح المصيب ، والكراهة في عيب غيره . قال : ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة . وعيب غيره كذلك . انتهى
قلت : إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح ، أو كسر قلب غيره : قوي التحريم . وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه : قوي الاستحباب . والله أعلم .