[ ص: 101 ] كتاب
العارية
قوله ( وهي هبة منفعة ) . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي والمذهب الأحمد ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : أنها إباحة منفعة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب الرعاية الصغرى ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفائق . قال
الحارثي : وهو أمس بالمذهب . وقال : اختاره غير واحد . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في النظم ، والفروع . قال
الحارثي : ويدخل على الأول الوصية بالمنفعة . وليس بإعارة . وقال : الفرق بين القولين : أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء . كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة . والإباحة : رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له . فالتناول : مستند إلى الإباحة . وفي الأول : مستند إلى الملك . وقال في تعليل الوجه الثاني : فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لاستقل المستعير بالإجارة والإعارة . كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة .
تنبيه : قال
الحارثي : تعريف
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف للعارية بما قال ، توسع لا يحسن استعماله في هذا المقام . إذ " الهبة " مصدر . والمصادر ليست أعيانا . و " العارية " نفس العين . وليست بمعنى الفعل . قال : والأولى إيراد التعريف على لفظ " الإعارة " فيقال : الإعارة هبة منفعة .