صفحة جزء
[ ص: 102 ] فوائد : الأولى : تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره . ونقله القاضي في الجامع الكبير . وخرجه ابن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام ، وأهل الفتاوى ، وأن ذلك واجب . نقله في القاعدة التاسعة والتسعين . قوله ( تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يجوز إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب . اختاره ابن عقيل . ونسبه الحارثي إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب . وقيل : لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة . جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح ابن رزين . وقيل : تجب العارية مع غنى المالك . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

الثانية : يحرم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم . فهذا التحريم لعارض .

الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها ، مع بقاء عينها . واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك . وعلله .

التالي السابق


الخدمات العلمية