[ ص: 102 ] فوائد : الأولى : تجب
إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام ، وأهل الفتاوى ، وأن ذلك واجب . نقله في القاعدة التاسعة والتسعين . قوله (
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب في الجملة . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يجوز
إعارة كلب الصيد ، وفحل الضراب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ونسبه
الحارثي إلى التذكرة . ولم أره فيها في هذا الباب . وقيل : لا يجوز
إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة . جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : تجب
العارية مع غنى المالك . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
الثانية : يحرم
إعارة ما يحرم استعماله لمحرم . فهذا التحريم لعارض .
الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها ، مع بقاء عينها . واستثنى
الحارثي جواز
إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك . وعلله .