قوله ( ولا يجوز
إعارة العبد المسلم لكافر ) . يعني للخدمة . قاله
الحارثي . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 103 ] وقال في الفروع ، في باب الإجارة : لا يجوز
إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح . وكذا إعارته . وقال في باب العارية : ويجوز
إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم استعماله لمحرم . وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر . ويتوجه . كإجارة . وقيل فيه : بالكراهة وعدمها . انتهى . وقال في الرعاية : ولا يعار كافر عبدا مسلما .
وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته ، وإلا فلا . وقال
الحارثي : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة . لأن الإجارة معاوضة . فتدخل في جنس البياعات . وهنا بخلافه .