[ ص: 106 ] قوله ( وإن
أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه : لم يرجع ما دام عليه ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وفيه احتمال بالرجوع ، ويضمن نقصه . قوله ( فإن سقط عنه لهدم أو غيره : لم يملك رده ) . هذا المذهب سواء أعيد الحائط بآلته الأولى ، أو بغيرها . جزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم . قال
الحارثي : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في آخرين من الأصحاب قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، في باب الصلح : له إعادته إلى الحائط . قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب . لأن البيت مستمر . فكان الاستحقاق مستمرا .