قوله ( وإن
حمل السيل بذرا إلى أرض ، فنبت فيها . فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله ) وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله ، في الأصح . وصححه في النظم
والحارثي . وجزم به في الوجيز . ونص عليه . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : لو
حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها . فهل يلحق بزرع الغاصب ، أو بزرع المستعير ، أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين . أشهرهما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابنه
أبي الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والتلخيص . فعلى هذا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا أجرة له . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا . ذكره في القواعد . وقيل : له الأجرة . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في القواعد . قوله ( ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته ) قال في الهداية ، ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض . وعليه قيمة البذر . وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن . زاد في الكبرى : ويحتمل أنه كزرع غاصب . وتقدم كلام صاحب القواعد .
[ ص: 111 ] وتقدم في آخر المساقاة " إذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل : أنه يكون لرب الأرض ، على الصحيح من المذهب " .