صفحة جزء
قوله ( وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره . فهل يكون كغرس الشفيع ، أو كغرس الغاصب ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

أحدهما : يكون كغرس الشفيع . على ما يأتي في بابه . وهو المذهب . قال الناظم : هذا الأقوى . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير

الوجه الثاني : هو كغرس الغاصب . على ما يأتي في بابه . جزم به في الوجيز . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : بل كغرس مشتري شقص له شفعة ، وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس تسوية الحفر .

تنبيه : قوله " فهل يكون كغرس الشفيع ؟ " فيه تساهل . وإنما يقال : فهل هو كغرس المشتري الشقص الذي يأخذه الشفيع ؟ ولهذا قال الحارثي : وهو سهو وقع في الكتاب . انتهى . مع أن المصنف تابعه جماعة . منهم صاحب الفائق ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . فوائد : الأولى : وكذا حكم النوى ، والجوز واللوز : إذا حمله السيل فنبت .

الثانية : لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك : لم يلزمه نقله ولا أجرة . ولا غير ذلك .

الثالثة : لو حمل السيل أرضا بشجرها . فنبتت في أرض أخرى كما كانت . فهي لمالكها ، يجبر على إزالتها . ذكره في المغني ، والشرح ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية