قوله (
والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف ، وإن شرط نفي ضمانها ) . هذا المذهب نص عليه بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال
الحارثي : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية ، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدا من جماعات ، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا ، وذكرها . قال في الفروع : وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم . فدل على رواية مخرجة . وهو متجه . انتهى . وذكر
الحارثي خلافا لا يضمن وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله عن بعض الأصحاب . واختاره
ابن القيم رحمه الله في الهدي .
[ ص: 113 ]
قوله ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه ذكر له ذلك . فقال " المسلمون على شروطهم " فيدل على نفي الضمان بشرطه ) . فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه . وجزم بها في التبصرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن إن شرطه ، وإلا فلا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق .
وقوله (
وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المسلمون على شروطهم ، كما تقدم .