قوله ( وليس للمستعير أن يعير ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الشرح ونصره . وصححه في النظم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم . قال
الحارثي : هذا المشهور في المذهب وحكاه جمهور الأصحاب . انتهى . وقيل : له ذلك . قال
الشارح : وحكاه صاحب المحرر قولا للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع . وقال : أصلهما هل . هي هبة منفعة ، أم إباحة منفعة ؟ فيه وجهان . وكذا هو ظاهر بحث
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والشرح .
[ ص: 115 ] قال
الحارثي : أصل هذا : ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة . وقال عن الوجه الثاني : يتفرع على رواية اللزوم في العارية المؤقتة . انتهى .
قلت : قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة إذا قيل بلزومها ، وملك المنفعة فيها . انتهى .
قلت : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم : أن الخلاف هنا ليس مبنيا . فإنهم قالوا : هي هبة منفعة . وقالوا : ليس للمستعير أن يعير . قال في الفروع : ويتوجه عليهما تعليقها بشرط . وذكر في المنتخب أنه يصح . قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل . فلو سمع من يقول : أردت من يعيرني كذا . فأعطاه : كفى . لأنه إباحة عقد . انتهى . وقيل : له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا ، وإلا فلا . فائدتان : إحداهما : محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له . فأما إن أذن له : فإنه يجوز قولا واحدا . وهو واضح .
الثانية :
ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : له ذلك في الإعارة المؤقتة . ومتى قلنا بصحتها ، فإن المستأجر لا يضمن . على الصحيح من المذهب . وقيل : يضمن .
قلت : فيعايى بها .
[ ص: 116 ] وتقدم عكسها في الإجارة عند قوله " وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله " وهو لو
أعار المستأجر العين المؤجرة فتلفت عند المستعير من غير تعد : هل يضمنها ؟ وتقدم في باب الرهن جواز
رهن المعار وأحكامه . فليعاود . وتقدم
حكم سهم الفرس المستعار في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب قسمة الغنائم . فوائد : منها : لو
قال إنسان : لا أركب الدابة إلا بأجرة . وقال ربها : لا آخذ لها أجرة ، ولا عقد بينهما . فركبها وتلفت ، فحكمها حكم العارية . وجزم به في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : قلت إن قدر إجارتها فهي إجارة مهدرة ، وإلا فلا .
ومنها : لو أركب دابته منقطعا لله تعالى ، فتلفت تحته : لم يضمن . على الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص ، والحاوي الصغير ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يضمن .
ومنها : لو أردف المالك شخصا ، فتلفت : لم يضمن شيئا . على الصحيح من المذهب وقيل : يضمن نصف القيمة . ومال إليه الحاوي .