قوله ( وعلى المستعير
مؤنة رد العارية ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحلواني في التبصرة ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ،
وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . وقيل : مؤنة ردها على المالك . ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
قوله ( فإن
رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه : لم يبرأ من الضمان ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه .
[ ص: 117 ] قوله ( إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه ) . كزوجته ، والخازن ، والوكيل العام في قبض حقوقه . قاله في المجرد . وهذا المذهب أعني : أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعند
الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس . فظاهر ما قدمه في المستوعب : أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها ، أو وكيله فقط ، ويأتي نظير ذلك في الوديعة .
فائدة : لو
سلم شريك لشريكه الدابة ، فتلفت بلا تفريط ولا تعد ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه : لم يضمن . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، واقتصر عليه في الفروع .
قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : ويتوجه كعارية إن كان عارية ، وإلا لم يضمن .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة . وقال في الفنون : بل عارية مضمونة . ويأتي ذلك في قبض الهبة .