الثانية : قوله ( وإن
قال : أعرتك . قال : بل أجرتني ، والبهيمة تالفة فالقول قول المالك ) . بلا نزاع . وكذا مثلها في الحكم لو
قال : أعرتني . قال : بل أودعتك . فالقول قول المالك . ويضمن ما انتفع منها . وكذا لو اختلفا في ردها . فالقول قول المالك .
قوله ( وإن
قال : أعرتني ، أو أجرتني . قال : بل غصبتني ، فالقول قول المالك ) . في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع . ثم هنا صورتان .
إحداهما : أن يقول : أعرتني . فيقول المالك : بل غصبتني . فإن وقع الاختلاف عقيب العقد ، والدابة باقية : أخذها المالك ، ولا معنى للاختلاف . وكذا إن كانت تالفة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال
الحارثي : ويحلف . على أصح الوجهين . وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة . فيجب عليه أجرة المثل . لأن القول
[ ص: 120 ] قول المالك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححوه . وقيل : القول قول الراكب . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . الصورة الثانية : قال أجرتني . قال : بل غصبتني . فالقول قول المالك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وصححوه . وقيل : القول قول الراكب .
تنبيهان : أحدهما : ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة مع التلف . فتجب القيمة على المذهب وعلى الثاني : لا شيء على الراكب . ويحلف ويبرأ . ومع عدم التلف يرجع بالعين في الحال مع اليمين بلا نزاع . ولا يأتي الوجه الآخر هنا . قاله
الحارثي . وأما الأجرة : فمتفقان عليها . اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل . فإن كان أجر المثل أقل أخذه المالك . وكذلك لو استويا ، ويحلف . على الصحيح ، وإن كان الأجر أكثر حلف ولا بد وجها واحدا . قاله
الحارثي .
الثاني : قوله ( وقيل : القول قول الغاصب ) فيه تجوز . قال
الحارثي : وليس بالحسن . وكان الأجود أن يقول : القابض أو الراكب ونحوه . إذ قبول القول ينافي كونه غاصبا . انتهى . فائدة : لو
قال المالك : أعرتك . قال : بل أودعتني . فالقول قول المالك ، ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة . ولو
قال المالك : أودعتك . قال : بل أعرتني . فالقول قول المالك أيضا . ويستحق أجرة ما انتفع بها . فهو كما لو قال : غصبتني . ذكرهما في المستوعب وغيره .