قوله ( وإن
زرع الأرض ، وردها بعد أخذ الزرع : فعليه أجرتها ) .
[ ص: 130 ] هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل
حرب : حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد . قال في الفائق :
قلت : وجنح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إلى مساواة الحكمين . واختاره صاحب الفائق في غير الفائق . ورد كلام الأصحاب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم
أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها ، بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء . والمعروف في المذهب : خلافه . انتهى . قال
الحارثي : هذا المعروف عند الأصحاب . قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : يحدث على ملك رب الأرض . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب . ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب . وقال : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . على ما نقله
حرب . قال
الحارثي : وكذا أورده
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه الكبير ، فيما أظن أو أجزم وأورده
شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتاب نوادر المذهب انتهى . قال في الفائق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده . في إحدى الروايتين . وبناه على أن
زرع الغاصب : هل يحدث على ملك صاحب البذر ، أو صاحب الأرض ؟ على روايتين . والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار . انتهى . وقال أيضا : وهل القياس كون الزرع لرب البذر ، أو لرب الأرض ؟ المنصوص : الأول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله : الثاني . وقال
الشيخ تقي الدين أيضا . ينبني هذا على المدفوع . إن كان النفقة : فلرب الأرض مطلقا . والمنصوص : التفرقة . فعلى المذهب : على الغاصب أجرة المثل .
[ ص: 131 ] وعلى الرواية الثانية : للغاصب نفقة الزرع . وأما مؤنة الحصاد : فيحتمل أن تكون كذلك . ويحتمل أن لا تجب . قال
الحارثي : وهو الأقوى .
تنبيه : قوله ( وردها بعد أخذ الزرع ) . هذا المذهب أعني : أنه يشترط أن يكون قد حصده . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الرعاية ، قيل : أو استحصد قبله ولم يحصد .