قوله ( وإن
غرسها ، أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض ، وأرش نقصها وأجرتها ) . وهذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب . إلا أن صاحب الرعاية قال : لزمه القلع في الأصح . قال في القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : للمالك قلعه مجانا ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا يقلع ، بل يتملكه بالقيمة .
[ ص: 135 ] وعليها : لا يقلع إلا مضمونا كغرس المستعير . كذلك حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . تنبيه :
شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ما لو
كان الغارس أو الباني أحد الشريكين . وهو كذلك ، حتى ولو لم يغصبه ، لكن غرس أو بنى من غير إذن . وهو صحيح نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد : أنه سئل عن
رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا ؟ قال : إن كان بغير إذنهم قلع نخله . ويأتي هذا أيضا في الشفعة . فوائد : منها : لو زرع فيها شجرا بنواه . فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب : أنه له ، كما في الغراس . ويحتمل كونه لرب الأرض . لدخوله في عموم أخبار الزرع . قاله
الحارثي .
ومنها : لو
أثمر ما غرس الغاصب ، فقال في المجرد ، والفصول ، وصاحب المستوعب ، ونوادر المذهب : الثمر لمالك الأرض ، كالزرع . إن أدركه أخذه ورد النفقة ، وإلا فهو للغاصب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ونص عليه في رواية
علي بن سعيد . قال في الفروع : ونصه فيمن غرس أرضا : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح . وصاحب الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : لو أثمر ما غرسه الغاصب ، فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فللغاصب . وكذلك قبله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لمالك الأرض ، وعليه النفقة . انتهوا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض ليس بشيء . قال
الحارثي : وفيه وجه أنه للغاصب بكل حال . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في كتاب الشروط رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
[ ص: 136 ] قال : وهذا أصح ، اعتبارا بأصله . قال : والقياس على الزرع ضعيف . واختار
الحارثي ما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
ومنها : لو
جصص الدار وزوقها ، فحكمها كالبناء . قاله في الكافي . ولو وهب ذلك لمالكها ، ففي إجباره على قبوله وجهان كالصبغ في الثوب ، على ما يأتي . ومنها : لو
غصب أرضا ، فبناها دارا بتراب منها وآلات من المغصوب منه : فعليه أجرتها مبنية . وإن كانت آلاتها من مال الغاصب : فعليه أجرة الأرض دون بنائها . لأنه إنما غصب الأرض ، والبناء له . فلم يلزمه أجرة ماله . فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتهما . نقل
ابن منصور فيمن بنى فيها ويؤجرها الغلة على النصيب . ونقل
ابن منصور أيضا : ويكون شريكا بزيادة بناء .
ومنها : لو طلب أخذ البناء أو الغراس بقيمته ، وأبى مالكه إلا القلع : فله ذلك ، ولا يجبر على أخذ القيمة . وفي البناء تخريج : إذا بذل صاحب الأرض لصاحب القيمة : أنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . والمذهب : الأول . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيه : لا يلزمه . ويعطيه قيمته . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا {
له ما نقص } . قال
أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد فيها : لرب الأرض أخذه . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وزاد : وتركه بأجرة . انتهى .
ومنها : إذا اتفقا على القيمة : فالواجب قيمة الغراس مقلوعا . حكاه
ابن أبي موسى وغيره . وإن وهبهما الغاصب لرب الأرض ، ليدفع عن نفسه كلفة القلع : فقبله جاز .
[ ص: 137 ] وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول . وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ، ففي إجباره على القول : احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح
والحارثي والفروع . قال في الرعاية : وإن وهبها لرب الأرض : لم يلزمه القبول ، إن أراد القلع ، وإلا احتمل وجهين . انتهى .
قلت : الأولى أنه لا يجبر .
ومنها : لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد ، فغرسه فيها : فالكل لمالك الأرض . فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه . وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس . وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح : لم يجبر على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ،
والحارثي والفروع ، وغيرهم . وقيل : يجبر . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء : فله منعه . قاله
الحارثي ، وصاحب الرعاية ، وغيرهما . ويلزمه أجرته مبنيا ، كما تقدم . فائدتان : إحداهما : لو
غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال . فقال
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، وتبعه عليه المتأخرون : للمالك قلعه مجانا . ويرجع المشتري بالنقص على من غره . قال
الحارثي : الحكم كما تقدم . قاله أصحابنا . وقدمه في المحرر ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في القاعدة السابعة والسبعين : المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ، ولا بقلع مجانا . نقله
حرب ،
ويعقوب بن بختان . قال : ولا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله سواه وهو الصحيح . انتهى .
[ ص: 138 ] ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله " وإن
اشترى أرضا فغرسها ، وبنى فيها ، فخرجت مستحقة " .
الثانية : الرطبة ونحوها : هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة ، أو كالغراس ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وقواعد
ابن رجب ،
والزركشي .
أحدهما : أنه كالزرع . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : لأنه زرع ليس له فرع قوي . فأشبه الحنطة . قال
الزركشي : ويدخل في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
قلت : وكذا غيره .
والوجه الثاني : هو كالغراس . قال
الناظم : وكالغرس في الأقوى : المكرر جزه . ويأتي قريبا " لو حفر في الأرض بئرا " .