قوله ( وإن
غصبه لوحا فرقع به سفينة : لم يقلع حتى ترسي ) . يعني : إذا كان يخاف من قلعه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأصحاب . وقيل : يقلع ، إلا أن يكون فيه حيوان محترم ، أو مال للغير . جزم به في عيون المسائل . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . قال
الحارثي : ومطلق كلام
ابن أبي موسى يقتضيه . فإنه قال : من
اغتصب ساجة فبنى عليها حائطا ، أو جعلها في سفينة : قلعت من الحائط أو السفينة . وإن استهدما بالقلع . انتهى فائدة : حيث يتأخر القلع ، فللمالك القيمة . ثم إذا أمكن الرد أخذه مع
[ ص: 139 ] الأرش إن نقص ، واسترد الغاصب القيمة كما لو أبق المغصوب . قاله
الحارثي .
قلت : وقد شمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الآتي . حيث قال " وإن
غصب عبدا فأبق ، أو فرسا فشرد ، أو شيئا تعذر رده مع بقائه : ضمن قيمته " . ولو قيل : بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع : لكان متجها .