قوله ( وإن
غصب خيطا ، فخاط به جرح حيوان ، وخيف عليه من قلعه : فعليه قيمته ، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب . فهل يلزمه رده ، ويذبح الحيوان ؟ على وجهين ) . إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان . فلا يخلو : إما أن يخاف على الحيوان بقلعه أو لا . فإن لم يخف عليه بقلعه : قلع . وإن خيف عليه ، فلا يخلو : إما أن يكون مأكولا أو لا . فإن لم يكن مأكولا ، فلا يخلو : إما أن يكون محترما ، أو لا . فإن كان غير محترم كالمرتد والكلب العقور ، والخنزير ، ونحوها فله قلعه منه بلا نزاع . وإن كان محترما ، فلا يخلو : إما أن يكون آدميا ، أو غيره . فإن كان آدميا : لم يقلع . على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر . وتؤخذ قيمته . قدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم . وقيل : لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه . ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة . فإنه لا بد فيها من خوف التلف . على الصحيح . وفيه احتمال . وهذا القول . ظاهر ما قطع به في الفائق ، والمذهب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . لأنهم قيدوه بالتلف . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وإن كان مأكولا ، فلا يخلو : إما أن يكون للغاصب أو لا . فإن لم يكن للغاصب : لم يقلع . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم .
[ ص: 140 ] وإن كان للغاصب وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فأطلق الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وشرح
الحارثي ،
وابن منجا .
أحدهما : يذبح . ويلزمه رده . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . قاله
الحارثي . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني : لا يذبح ، وترد قيمته . قدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه ثالث : إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام ، والدجاج ، ونحوه ذبح ورده ، وإلا فلا . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . قال
الحارثي : وهو حسن . وأطلقهن في الشرح ، والفروع . قوله ( وإن
مات الحيوان : لزمه رده ، إلا أن يكون آدميا ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره وقيل : يلزمه رده بموت الآدمي . قال
ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال . ولهذا لا يجوز منع مائه منه . ولو قتله دفعا عن ماله : قتل ، لا عن نفسه .