فوائد : الأولى : لو
غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة . فقال الأصحاب : حكمها حكم الخيط . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ;
والحارثي . وقال : إن كانت مأكولة : ذبحت على الأشهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من
[ ص: 141 ] الحيوان : ذبح الحيوان ، وردت إلى مالكها . وضمان الحيوان على الغاصب ، إلا أن يكون آدميا
الثانية : لو
ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة ، وتوقف الإخراج على الذبح : ذبحت ، بقيد كون الذبح أقل ضررا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ومن تابعهما قال
الحارثي : واختيار الأصحاب : عدم القيد . وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح ، إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها . فلا شيء له ، لتفريطه .
الثالثة : لو
أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ، ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسره . فهنا حالتان : إحداهما : أن تكون مأكولة . فللأصحاب فيها طريقان .
أحدهما وهو قول الأكثرين . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل إن كان لا بتفريط من أحد : كسر القدر ، ووجب الأرش على مالك البهيمة . وإن كان بتفريط مالكها ، بأن أدخل رأسها بيده ، أو كانت يده عليها ونحوه : ذبحت من غير ضمان وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح . فيجب الكسر والضمان . وإن كانت بتفريط مالك القدر ، بأن أدخله بيده ، أو ألقاها في الطريق : كسرت ولا أرش . قال ذلك
الحارثي .
الطريق الثاني وهو ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح اعتبار أقل الضررين . إن كان الكسر هو الأقل تعين ، وإلا ذبح ، والعكس كذلك . ثم التفريط من أيهما حصل : كان الضمان عليه . وإن لم يحصل من واحد منهما : فالضمان على مالك البهيمة . إن كسر القدر ، وإن ذبحت البهيمة : فالضمان على صاحب القدر . وإن اتفقا على ترك الحال على ما هو عليه : لم يجز . ولو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر : كان له ذلك .
الحالة الثانية : أن تكون غير مأكولة ، فتكسر القدر . ولا تقتل البهيمة بحال . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 142 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : قاله الأصحاب . قال
الحارثي : قاله الأكثرون من الأصحاب . وعلى هذا : لو اتفقا على القتل : لم يمكنا . وقيل : حكمه حكم المأكول على ما تقدم . وفيه وجه ثالث : أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها ، أو القتل أقل ضررا .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهن في المغني ، والشرح . وظاهر
الحارثي : الإطلاق .
الرابعة : لو
سقط دينار أو درهم ، أو أقل أو أكثر ، في محبرة الغير ، وعسر إخراجه . فإن كان بفعل مالك المحبرة : كسرت مجانا مطلقا . وإن كان بفعل مالك الدينار . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يخير بين تركه فيها وبين كسرها . وعليه قيمتها . وعلى هذا : لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره . فقيل : يلزمه قبوله . اختاره صاحب التلخيص فيه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يلزمه قبوله . وأطلقهما في المحرر ، وشرح
الحارثي ، والفروع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء : وجهين .
أحدهما : لا يجبر . قالا : وعليه نقض المحبرة . قال
الحارثي : ويجب على هذا الوجه : أن يقال بوجوب بذل الدينار . انتهى
والوجه الثاني : يجبر . وعلى مالك الدينار ضمان القيمة . واختاره صاحب التلخيص . قال
الحارثي : وهذا الوجه هو حاصل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل من التخيير بين الترك والكسر .
[ ص: 143 ] وكيفما كان لو بادر وكسر عدوانا : لم يلزمه أكثر من قيمتها . وجها واحدا . وإن كان السقوط لا بفعل أحد ، بأن سقط من مكان ، أو ألقاه طائر ، أو هر : وجب الكسر . وعلى رب الدينار الأرش . فإن كانت المحبرة ثمينة ، وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس قول أصحابنا أن يقال له : إن شئت أن تأخذ فاغرم ، وإلا فاترك ، ولا شيء لك . قال
الحارثي : والأقرب إن شاء الله سقوط حقه من الكسر هنا . ويصطلحان عليه . ولو
غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر ، أو سقط فيها بغير فعله : فالكسر متعين . وعلى الغاصب ضمانها ، إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط . ويجب على الغاصب ضمان الدينار . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وتابعهما
الحارثي .
الخامسة : لو
حصل مهر أو فصيل في داره لآخر ، وتعذر إخراجه بدون نقض الباب : وجب النقض . ثم إن كان عن تفريط مالك الدار ، بأن غصبه وأدخله : فلا كلام . وإن كان لا عن تفريط من أحد : فضمان النقض على مالك الحيوان . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين . فإن كان النقض أقل : فكما قلنا . وإن كان أكثر : ذبح . قال
الحارثي : وهذا أولى . وعلى هذا : إن كان الحيوان غير مأكول : تعين النقض . وإن كان عن تفريط مالك الحيوان : لم ينقض وذبح ، وإن زاد ضرره . حكاه في المغني . وذكر صاحب التلخيص : وجوب النقض وغرم الأرش . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل نحوه أو قريب منه . قاله
الحارثي .
[ ص: 144 ] وقال : الأول الصحيح . وإن
كان المغصوب خشبة ، فأدخلها الدار : فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب لإخراجها .
السادسة : لو
باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : ينقض الباب ، وعليه ضمان النقض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يعتبر أقل الضررين . إن زاد بقاؤه في الدار ، أو تفكيكه إن كان مركبا ، أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض : نقض مع الأرش . وإن كان بالعكس : فلا نقض لعدم فائدته . قال : ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار ، أو غير ذلك . انتهى .