قوله ( وإن
غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه ، أو فضة ، [ ص: 146 ] أو حديدا فضربه إبرا أو أواني . أو خشبا فنجره بابا ونحوه ، أو شاة فذبحها وشواها : رد ذلك بزيادته وأرش نقصه . ولا شيء له ) . وكذا لو
غصب طينا ، فضربه لبنا ، أو جعله فخارا ، أو حبا فطحنه ، ونحو ذلك . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : ما يغير المغصوب عن صفته ، وينقله إلى اسم آخر ، كما مثل ونحوه . ففي هذا يكون الحكم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال
الحارثي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والأكثرون من أهل المذهب منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
وأبو علي بن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . قال : وهو المختار . قال في التلخيص : هذا الصحيح عندي . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : يكون شريكا بالزيادة . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق . قال في الهداية ، والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة بذلك ، فالغاصب شريك المالك بالزيادة . انتهى . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
وناظم المفردات . وقال : رجحه الأكثر في الخلاف . انتهى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
وأبو الحسن بن بكروس . وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ، إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا . أومأ إليه
ابن أبي موسى . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في التلخيص .
[ ص: 147 ] قال
الحارثي : قاله
ابن أبي موسى ،
والشيرازي . فعلى هذا : إن عمل ولم يستأجر ، فلا شيء له قاله
الشيرازي في المبهج . وقال
أبو بكر : يملكه ، وعليه قيمته قبل تغييره . وهو رواية نقلها
محمد بن الحكم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح قالا : هو قول قديم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فإن
محمدا مات قبل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة .
قلت : موته قبل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، بل لا بد من دليل على رجوعه ، وإلا فالأصل عدمه . ثم وجدت
الحارثي قال نحوه . فقال : وليس يلزم من تقدم الوفاة الرجوع . إذ من الجائز تقدم سماع من تأخرت وفاته . وكان يجب على ما قال إلغاء ما خالف
أبو بكر فيه لرواية من تأخر موته . والأمر بخلافه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : يخير المالك بين العين والقيمة . قال في الفائق : وهو المختار .
تنبيه : أدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته : قصر الثوب ، وذبح الشاة وشيها . قال في الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول .
قلت : منهم صاحب المستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال
الحارثي : وقد أدرج هو وغيره في هذا الأصل قصارة الثوب . وليس بالمختار . لانتفاء سلب الاسم والمعنى .
تنبيه ثان : أفاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن
ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله . وهو كذلك على الصحيح . ويأتي ذلك عند تصرفات الغاصب الحكمية ، وفي باب القطع في السرقة .
فائدة : ما صورة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في هذه المسألة : ينقسم إلى ممكن الرد إلى
[ ص: 148 ] الحالة الأولى كالحلي ، والأواني ، والدراهم فيجبر المالك على الإعادة . قاله في التلخيص . واقتصر عليه
الحارثي . وإلى غير ممكن كالأبواب ، والفخار ، ونحوهما فليس للغاصب إفساده . ولا للمالك إجباره عليه ، فيما عدا الأبواب ونحوها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، في الأواني المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته بمثل التراب .