قوله ( وإن
غصب حبا فزرعه ، أو بيضا فصار فراخا ، أو نوى فصار غراسا ) . قال في الانتصار : أو غصنا فصار شجرة : رده . ولا شيء له . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويتخرج فيها مثل الذي قبلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويتخرج أن يملكه الغاصب . فعلى هذا : يتخرج لنا : أن يكون شريكا بالزيادة كالمسألة التي قبلها . انتهى وذلك : لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها .
فائدة : ذكر في الكافي من صور الاستحالة : الزرع يصير حبا . قال
الحارثي : وفيه نظر ، فإن الزرع إن كان قد سنبل حالة الغصب : فهو من قبيل الرطب والعنب يصيران تمرا وزبيبا وليسا من المستحيل بالاتفاق . وإن لم يكن سنبل : فهو في معنى إثمار الشجر . فيكون من قبيل المتولد ، لا المستحيل لوجود الذات عينا . انتهى . قوله ( وإن نقص : لزمه ضمان نقصه بقيمته ، رقيقا كان أو غيره )
[ ص: 151 ] قال الأصحاب : ولو بنبات لحية أمرد ، وقطع ذنب حمار . وهذا المذهب في ذلك كله . وجزم به في الوجيز وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والشرح ،
والحارثي وقال : عليه جمهور أهل المذهب .