(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن
الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف ) . فيجب في يده : نصف قيمته ، وفي موضحته : نصف عشر قيمته . وعلى هذا فقس . فإن كان النقص مما لا يقدر فيه ، كنقصه للكبر أو المرض ، أو شجه دون الموضحة : فعليه ما نقص مع الرد فقط . قال
الحارثي : هذه الرواية أقوى . ( ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما ) وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بهذا التخريج هنا . قاله
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في عين الدابة من الخيل ، والبغال ، والحمير ربع قيمتها . نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قال
الزركشي : وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم : الخلاف في عين الدابة من الخيل ، والبغال ، والحمير . وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . وقال في الفروع : وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس . وجعل في عين غيرها ما نقص .
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة . انتهى .
قال
الحارثي : من الأصحاب من قصر الخلاف على عين الفرس ، دون
[ ص: 152 ] البغل والحمار . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في رءوس المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب ،
وأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين . واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر . . قال : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يقتضي العموم . فإن لفظ " الدابة " يشمل البغل ، والفرس ، والحمار . وكذلك صيغة الدليل المتمسك به . فالتخصيص خلاف الأصل ، مع أنا نجد في الفرس خصائص تناسب اختصاص الحكم به ، لكن ما أخذنا فيه غير القياس . ولا يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة . انتهى .
قلت : وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين :
الشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب ، والكافي ، والتلخيص وغيرهم . فعلى هذه الرواية ، في العينين : ما نقص ، كسائر الأعضاء . قال
الحارثي : كذلك قال الأصحاب . لا أعلمهم اختلفوا فيه . قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : نصف القيمة ، اعتبارا بالربع في إحداهما . قال : وهو أظهر . انتهى . ويأتي : إذا شق ثوبا ، أو أتلف عصا ، أو قصعة ، أو كسر خلخالا ونحوه في ضمان غير المثلي في الفصل السادس ، والخلاف فيه . ويأتي وقت لزوم قيمته في أول الفصل السادس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
تنبيه : دخل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته " لو
جنى على حيوان حامل فألقت جنينها ميتا . وهو كذلك . فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية . نص عليه في رواية
ابن منصور . وعليه جماهير الأصحاب .
قاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال
أبو بكر : يجب
ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة . قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام . والمشهور : أنه يضمنه بما نقص أمه أيضا . ويأتي في مقادير الديات .
[ ص: 153 ] قال : ولو
ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات : ففيه احتمالان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الرهن .
أحدهما : يضمن قيمة الولد حيا لا غير . والثاني : عليه أكثر الأمرين ، أو ما نقصت الأم . انتهى .
قلت : الثاني هو الصواب .