صفحة جزء
فائدة : لو غصب عبدا قيمته ألف . فزادت القيمة إلى ألفين ، ثم قطع يده فنقص ألفا : فيجب ألف على كلا الروايتين . وهذا بلا نزاع . وإن نقص ألفا وخمسمائة : فالواجب ألف وخمسمائة ، على الروايتين أيضا . أما بتقدير القول بما نقص : فظاهر . وبتقدير القول بالمقدر : يكون الواجب أكثر الأمرين . فإذا استويا كان أولى . قال المصنف ، والشارح : وإن قلنا : الواجب ضمان الجناية يعني : المقدر فعليه ألف فقط . قال الحارثي : وهذا مشكل جدا . لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها . انتهى وإن نقص خمسمائة ، فقال الحارثي : فعلى رواية المقدر : عليه ألف . وعلى رواية ما نقص : عليه خمسمائة فقط . وهو ظاهر . وكذا قال غيره .

تنبيهان : الأول : تكلم المصنف هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب ، أو جنى عليه في حال غصبه . وبقي قسم ثالث ، وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب . وقد ذكره المصنف في باب مقادير الديات في الفصل الثالث .

الثاني : قوله ( وإن جنى عليه غير الغاصب ، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين . ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية . وله تضمين الجاني أرش الجناية ، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص ) . هذا مفرع على القول بالمقدر .

أما على القول بما نقص : فللمالك تضمينه من شاء منهما . وقرار الضمان على الجاني لمباشرته . قاله الحارثي . وهو واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية