صفحة جزء
قوله ( وإن علمت موضع حيضها ، ونسيت عدده ، جلست فيه غالب الحيض ، أو أقله ) على اختلاف الروايتين المتقدمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة المعتادة عادة ولا تمييز ، كما تقدم . والحكم هنا كالحكم هناك ، خلافا ومذهبا . وقد علم ذلك هناك . وهذا الحال الثالث . وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميزا على الصحيح ، وإن كان غير متميز فهل يعتبر تكرار التمييز أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية