[ ص: 155 ] قوله ( وإن
غصب عبدا فخصاه : لزمه رده ورد قيمته ) . وكذا لو قطع يديه ، أو رجليه ، أو لسانه ، أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر . فإنه يلزمه رده ورد قيمته . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وعليه الأصحاب . قال
الحارثي : فيه ما في الذي قبله من الخلاف . غير أنه لا يتأتى القول بأكثر الأمرين . لاستغراق القيمة في المقدر ، وإن لم تنقص القيمة بالخصاء . فعلى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته . وعلى القول بما نقص : لا يلزمه شيء . انتهى . قوله ( وإن نقصت العين ) أي : قيمة العين ( لتغير الأسعار : لم يضمن . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال
الحارثي : هذا المذهب وعليه التفريع . قال
الزركشي : اختاره الأصحاب ، حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : لم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية بالضمان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : يضمن . اختاره
ابن أبي موسى ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق ، ورده
الحارثي .
وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف . وإلا فلا . وقال
الحارثي بعد أن حكى الروايتين : وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة . فإن اتصل ، بأن غصب ما قيمته مائة ، فارتفع السعر إلى مائتين ، وتلفت العين : ضمن المائتين . وجها واحدا . إذ الضمان معتبر بيوم التلف . وإن كان مثليا : فالواجب المثل بلا خلاف . وقال في التلخيص : لو
غصب شيئا يساوي خمسة ، فعادت قيمته إلى درهم ، ثم تلف : لزمه خمسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب .
[ ص: 156 ] قال
الحارثي : وهو قول ضعيف . وليس بالمذهب . وإنما استرسل إليه من كلام بعض المخالفين . ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درهم . فرجع الباقي إلى نصف درهم : رد الباقي ومعه قيمة التالف نصف درهم . وفي التلخيص : يرد درهمين ونصفا . وليس بالمذهب ، كما قلنا . قال
الحارثي : وإنما أوردته تنبيها . قوله ( وإن نقصت القيمة لمرض ، ثم عادت ببرئه : لم يلزمه شيء ) . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والوجيز ،
والحارثي ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال : ونصه يضمن . وحكى
الحارثي وجها للشافعية بالضمان . قال : وهو عندي قوي بل أقوى . ورد أدلة الأصحاب .
والظاهر : أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص . فهذا يقوي قوله . وربما كان المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه .
فائدة : لو استرده المالك معيبا مع الأرش . ثم زال العيب في يد مالكه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : لا يجب رد الأرش . لاستقراره بأخذ العين ناقصة . وكذا لو
أخذ المغصوب بغير أرش ، ثم زال في يده : لم يسقط الأرش كذلك قال
الحارثي : وما يذكر من الاستقرار فغير مسلم . قال : والصواب إن شاء الله الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة . ويجب رد ما زاد إن كان .
[ ص: 157 ]
قوله ( وإن زاد من جهة أخرى مثل إن تعلم صنعة فعادت القيمة : ضمن النقص ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ،
والحارثي ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمنه . قوله ( وإن زادت القيمة لسمن ، أو نحوه ثم نقصت : ضمن الزيادة ) . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والرعايتين : ضمن على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه ، والتلخيص ،
والحارثي ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : إذا رده بعينه : لم يلزمه شيء . ذكرها
ابن أبي موسى . وهما وجهان مطلقان في الفائق . قوله ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها ) . مثل : إن كانت قيمتها مائة . فزادت إلى ألف لسمن ونحوه . ثم هزلت فعادت إلى مائة ، ثم سمنت فزادت إلى ألف ( لم يضمنها في أحد الوجهين ) وهما احتمالان
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع ، والحاوي الصغير .
أحدهما : لا يضمنها . وهو المذهب . قال
الحارثي : هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر ؟ قال : يصلحه أحب إلي . وهو أحد صور المسألة . وصححه في التصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أقيس . وجزم به في الوجيز .
[ ص: 158 ]
والوجه الثاني : يضمنها . قال في الرعايتين ، والفائق : ضمنها في أصح الوجهين . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
قوله ( وإن كانت من غير جنس الأولى : لم يسقط ضمانها ) . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في التلخيص ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ،
والحارثي . وقال : هذا المذهب وقيل : يسقط الضمان . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وأطلقهما في الشرح .
فائدة : من صور المسألة : لو كان الذاهب علما أو صناعة ، فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله
الحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هو كعود السمن . يجري فيها الوجهان . قال
الحارثي : والصحيح الأول .