قوله ( وإن
نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ، ويأخذها وأرش نقصها ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح
ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . والنظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية لا بأس به . وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وقدمه في الشرح . وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك . قاله
الحارثي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه
الشريف أبي جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل [ ص: 159 ] nindex.php?page=showalam&ids=17381والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في رءوس المسائل ،
والشريف الزيدي . واختاره
ابن بكروس . وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه ، وبين أخذ بدله . وأطلقهن في الفروع تنبيه :
محل الخلاف إذا لم يستقر العفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله
الحارثي .