صفحة جزء
قوله ( وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ، ويأخذها وأرش نقصها ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . والنظم . قال المصنف : قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به . وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير . اختاره المصنف في المغني . وقدمه في الشرح . وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك . قاله الحارثي ، وهو قول القاضي ، وأصحابه الشريف أبي جعفر ، وابن عقيل [ ص: 159 ] والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ، وأبي الخطاب في رءوس المسائل ، والشريف الزيدي . واختاره ابن بكروس . وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه ، وبين أخذ بدله . وأطلقهن في الفروع تنبيه :

محل الخلاف إذا لم يستقر العفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية