قوله ( وإن
جنى المغصوب فعليه أرش جنايته ، سواء جنى على سيده ، أو غيره ) . إن
جنى على غير سيده : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع . وسواء في ذلك ما يوجب القصاص والمال . ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد وإن جنى على سيده ، فعلى الغاصب أيضا : أرش الجناية . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح . والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمن جنايته على سيده . لتعلقها برقبته . قال
الحارثي : إذا
جنى على سيده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : يضمن الغاصب أيضا واستدل له بالقياس على الأجنبي قال : وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود الفوات . أما حالة عدم الاقتصاص : فلا . لأن الفوات منتف . فالضمان منتف . وإنما قلنا " الفوات منتف " لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة . وهو غير ممكن . لأن ملك المجني عليه فيها حاصل . فلا يمكن تحصيله . فيكون حالة عدم القصاص هدر . ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال كالخطأ ، وإتلاف المال فمتعلقة بالرقبة . وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدي .
[ ص: 160 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية . ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ . كما في فداء السيد للعبد الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح . لا لأن الخلاف غير مطرد . وفي كون الأول هو الأصح بحث . انتهى .