قوله ( وإن
خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز ، مثل : إن خلط حنطة ، أو زيتا بمثله ) . قال في الرعاية : ولم يشتركا فيهما . انتهى ( لزمه مثله منه في أحد الوجهين ) وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 162 ] قال في القاعدة الثانية والعشرين : المنصوص في رواية
عبد الله ،
وأبي الحارث : أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره . واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب التلخيص . وجزم به في المحرر ، والعمدة . قال في الوجيز : فهما شريكان . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . قال
الحارثي : هذا أمس بالمذهب . وأقرب إلى الصواب . وفي الآخر : يلزمه مثله من حيث شاء . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وقال : هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ،
والحارثي ،
والزركشي ، وغيرهم . قال في الفروع : وقال في الوسيلة ، والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتهما . انتهى وقال
الحارثي : وفيه وجه ثالث . وهو الشركة كما في الأول ، لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة . كذا أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب بن إبراهيم في تعليقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وأبو الحسن بن بكروس ، وغيرهما في رءوس مسائلهم . حتى قالوا به في الدنانير والدراهم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته . وأظنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الكبير . انتهى . ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير ، والدراهم : فواه جدا . لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة . فأي فائدة في البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير .
فائدة :
هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه ، أم لا ؟ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
أبي طالب : قد اختلط أوله وآخره . أعجب إلي أن يتنزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه كله ، ويتصدق به .
[ ص: 163 ] وأنكر قول من قال : يخرج منه بقدر ما خالطه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : التحريم . لامتزاج الحلال بالحرام فيه ، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر . وعلى هذا : ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه . وهذا بناء على أنه اشتراك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه استهلاك . فيتخرج به قدر الحرام ، ولو من غيره . قاله
ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين .
قوله ( وإن
خلطه بدونه ، أو بخير منه ، أو بغير جنسه ) يعني : على وجه لا يتميز ( لزمه مثله في قياس التي قبلها ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في المجرد : قياس المذهب يلزم الغاصب مثله . واختاره في الكافي . وإليه ميل
الشارح . وظاهر كلامه : أنهما شريكان بقدر ملكيهما . وهو المذهب . قال في الفروع : فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب . نص عليه في رواية
أبي الحارث . قال
الحارثي : وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث . انتهى . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب والتلخيص . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء . فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها . فائدتان : إحداهما : لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ، ودقيق
[ ص: 164 ] الحنطة بدقيق الشعير ، فالمنصوص : الشركة . وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها . وقد شمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقياس المذهب : وجوب المثل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الحارثي : وهو أظهر .
الثانية : لو
خلط درهما بدرهمين لآخر ، فتلف اثنان ، فما بقي بينهما أثلاثا ، أو نصفين . يتوجه فيه وجهان . قاله في الفروع .
قلت : الذي يظهر : أن لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير . وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كاملا . فيختص صاحب الدرهم به . ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا . فيختص صاحب الدرهمين بالباقي . فتساويا . لا يحتمل غير ذلك ، ومال كل واحد منهما متميز قطعا ، بخلاف المسائل المتقدمة . غايته : أنه أبهم علينا .