صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ الجارية : فعليه الحد والمهر ، وإن كانت مطاوعة . وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه المصنف ، والشارح . قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . عنه : لا يلزمه مهر للثيب . اختاره أبو بكر في التنبيه ، والخرقي ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله عنه في الفائق . قال الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد . عنه : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل في مهرها . وهو احتمال في المغني ، وغيره . قال الحارثي : وهو واه . وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذكره الآمدي . قال الزركشي : وهو جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية