قوله ( وإن
وطئ الجارية : فعليه الحد والمهر ، وإن كانت مطاوعة . وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا يلزمه مهر للثيب . اختاره
أبو بكر في التنبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفائق . قال
الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل في مهرها . وهو احتمال في المغني ، وغيره . قال
الحارثي : وهو واه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذكره
الآمدي . قال
الزركشي : وهو جيد .