قوله ( وإن
ولدت : فالولد رقيق للسيد ) وهذا بلا نزاع . لكن لو انفصل ميتا ، فلا يخلو : إما أن يكون مات بجناية أو لا . فإن كان مات بجناية ، فلا يخلو : إما أن تكون من الغاصب أو من غيره .
[ ص: 169 ] فإن كانت من الغاصب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما : عليه عشر قيمة أمه . وقال
الحارثي : والأولى أكثر الأمرين ، من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه وإن كانت الجناية من غير الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه . بلا نزاع . يرجع به على من شاء منهما . والقرار على الجاني . وإن كان مات من غير جناية ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب التلخيص . وقيل : يضمنه . اختاره
القاضي أبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قال
الحارثي : وهو أصح . فعلى القول بالضمان ، فقيل : يضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : بقيمته لو كان حيا . اختاره
القاضي أبو الحسين . وأطلقهما في الفروع ، وشرح
الحارثي ، والقواعد الأصولية . ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين . قال
الحارثي : وهذا أقيس . فوائد : الأولى : قال
الحارثي : والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك .
الثانية : قوله ( ولو
ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته ) . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وظاهر كلام
الناظم : أن فيه الخلاف المتقدم .
الثالثة : لو
قتلها الغاصب بوطئه : وجبت عليه الدية . نقله
مهنا . وجزم به في الفروع .
[ ص: 170 ]
الرابعة : هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما . فأما إن كان جاهلا بالتحريم : فالولد حر للغاصب . نص عليه . فإن انفصل حيا : فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتا من غير جناية : فغير مضمون بلا خلاف . وإن كان بجناية : فعلى الجاني الضمان . فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه : لا يرث الغاصب منها شيئا . وعلى السيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب : فعليه الغرة ، يرثها الغاصب دون أمه . وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها .
الخامسة : لو
غصبها حاملا . فولدت عنده : ضمن نقص الولادة . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن مات الولد . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب ، والتلخيص : هل يلزمه قيمته يوم مات . أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين . قال
الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا : فعلى ما تقدم من التفصيل . وإن ماتت الأم بالولادة : وجب ضمانها . وكذلك لو
غصبه مريضا ، فمات في يده بذلك المرض . جزم به
الحارثي .