قوله ( وإن
باعها ، أو وهبها لعالم بالغصب . فوطئها : فللمالك تضمين أيهما شاء : نقصها ومهرها ، وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف . فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر . ولا يرجع الآخر عليه ) . وهذا بلا نزاع أعلمه . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ،
والحارثي ، وغيرهم .
[ ص: 171 ]
قوله ( وإن لم يعلما بالغصب ، فضمنها : رجعا على الغاصب ) . اعلم أن
بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا . على المذهب . وفيه رواية : يصح ، ويقف على إجازة المالك . وحكى فيه رواية ثالثة : يصح البيع . على ما يأتي في
تصرفات الغاصب ، والتفريع على المذهب . وكذا الهبة غير صحيحة . إذا علمت ذلك : فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه . على الصحيح من المذهب . قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين : من قبض مغصوبا من غاصبه ، ولم يعلم أنه مغصوب ، فالمشهور عن الأصحاب : أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة . انتهى . وقطع به في المحرر ، وغيره من الأصحاب .
وقوله ( فضمنهما : رجعا على الغاصب ) . يعني : إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها ، وأجرتها وقيمة ولدها ، وأرش البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك . وهو المذهب في الجملة . نص عليه في رواية
جعفر في الفداء . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : على المهر . ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والخلاف . قوله ( وإن
ولدت من أحدهما . فالولد حر ) بلا نزاع ( ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ) . يجب فداء الولد . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
ابن منصور ،
وجعفر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
ويعقوب بن بختان . قاله
الحارثي . ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا يلزم المشتري فداء أولاده . وليس . للسيد بدلهم . لأنه انعقد حرا .
[ ص: 172 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : أحسبه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله أول . والذي أذهب إليه : أنه يفديهم قال
الحارثي : والمشهور الأول . ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية .
قوله ( بمثله في صفاته تقريبا ) . يعني من غير نظر إلى القيمة والمثل في الجنس والسن . لكن قال
الحارثي : أما السن ، فلا يخلو من نظر . وفداؤه بمثله في صفاته تقريبا : هو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال
ابن منجا : هذا المذهب . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
الحارثي : وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر في التنبيه ، والقاضيين
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381ويعقوب بن إبراهيم في تعليقيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في رءوس مسائله ،
والشريف أبي القاسم الزيدي وغيرهم . قال
القاضي أبو الحسين ،
والشريف أبو جعفر ،
وأبو الحسن بن بكروس : وهي أصح . انتهى . قال
الزركشي : هو مختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . وجزم به في الكافي . ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وهو وجه في المستوعب والتلخيص ، ورواية في المحرر . قال
الحارثي : ونسب إلى اختيار
أبي بكر .
قلت : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقدمه في الفائق . وتضمينه المثل من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمنه بقيمته . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن الزاغوني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : وهو أشبه بقوله . لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له . وهو مذهب الأئمة الثلاثة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمنه بأيهما شاء . اختاره
أبو بكر في المقنع . قال في القواعد الأصولية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين . أورده
السامري وغيره عن
ابن أبي موسى في مغرور النكاح .
تنبيه : حيث قلنا : يفديه إما بالمثل أو القيمة . فيكون ذلك يوم وضعه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكون الفداء يوم الخصومة . وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
ابن منصور .
وجعفر . وهو وجه في الفائق . قال
الحارثي : وعن
ابن أبي موسى : حكاية وجه : الاعتبار بيوم الحكومة . قوله ( ويرجع بذلك على الغاصب ) . يعني : بما فدى به الأولاد . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا يرجع بفداء الولد .