قوله (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن
ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به ) .
[ ص: 175 ] هذه الرواية عائدة إلى قوله " فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما : رجعا على الغاصب " لكن هذه الرواية : رجع عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الحارثي : واعلم أن الرواية بعدم الرجوع : رجع عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين : رجع عن قوله . بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في شيء من هذه الأمور أصلا وفرعا . انتهى كلام
الحارثي .
قلت : إذا رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عن قول . فهل يترك ، ولا يذكر ، لرجوعه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ؟ أو يذكر ويثبت في التصانيف ؟ تقدم حكم ذلك في الخطبة ، وباب التيمم . واعلم أن
المالك إذا رجع على المشتري ، وأراد المشتري الرجوع على الغاصب : فلا يخلو من أقسام .
أحدهما : ما لا يرجع به . وهو قيمتها إذا تلفت كلها ، أو جزؤها في يده . على ما تقدم من الخلاف .
والثاني : فيه خلاف . والترجيح مختلف ، وهو : أرش البكارة ، والمهر ، وأجرة نفعها . فأما أرش البكارة : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يرجع به . قال في الفائق : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الحارثي : هذا المذهب . انتهى . قال
الزركشي : الرجوع اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . والصحيح من المذهب . أنه لا يرجع به . جزم به في المحرر ، والمنور . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وأبو بكر . قاله في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 176 ] وأما المهر وأجرة النفع ، فالصحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الغاصب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، والفروع . قال
الحارثي : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرجع . اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . قاله في القواعد . قال في الفروع في حصول نفع اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
قلت : المصرح به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : رجوع المشتري بالمهر . قال
الزركشي : يرجع بالمهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . وأطلقهما في المهر في الهداية ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والرعاية ، وغيرهم . وأطلقهما في المهر والأجرة في المستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق وغيرهم .
الثالث : ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد ، كما تقدم .
والرابع : ما يرجع به قولا واحدا . وهو نقص ولادة ، ومنفعة فائتة . جزم به في الفروع . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، والمغني في نقص الولادة . قال
الحارثي : وأدخله الباقون فيما يرجع به ، كما في المتن .
فائدة : حكم المتهب حكم المشتري . وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، وجماعة فيه الروايتين . وحكى الخلاف في المغني وجهين . قال
الحارثي : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه .