صفحة جزء
قوله ( وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به ) . [ ص: 175 ] هذه الرواية عائدة إلى قوله " فإن لم يعلما بالغصب فضمنهما : رجعا على الغاصب " لكن هذه الرواية : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله . قال الحارثي : واعلم أن الرواية بعدم الرجوع : رجع عنها الإمام أحمد . قال القاضي في كتاب الروايتين : رجع عن قوله . بحديث علي . وإذا كان كذلك فلا يكون عدم الرجوع مذهبا له في شيء من هذه الأمور أصلا وفرعا . انتهى كلام الحارثي . قلت : إذا رجع الإمام أحمد رحمه الله عن قول . فهل يترك ، ولا يذكر ، لرجوعه عنه ؟ أو يذكر ويثبت في التصانيف ؟ تقدم حكم ذلك في الخطبة ، وباب التيمم . واعلم أن المالك إذا رجع على المشتري ، وأراد المشتري الرجوع على الغاصب : فلا يخلو من أقسام .

أحدهما : ما لا يرجع به . وهو قيمتها إذا تلفت كلها ، أو جزؤها في يده . على ما تقدم من الخلاف .

والثاني : فيه خلاف . والترجيح مختلف ، وهو : أرش البكارة ، والمهر ، وأجرة نفعها . فأما أرش البكارة : فقدم المصنف هنا : أنه يرجع به . قال في الفائق : اختاره الخرقي . قال الحارثي : هذا المذهب . انتهى . قال الزركشي : الرجوع اختيار الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه . والصحيح من المذهب . أنه لا يرجع به . جزم به في المحرر ، والمنور . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، وأبو بكر . قاله في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 176 ] وأما المهر وأجرة النفع ، فالصحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الغاصب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، والفروع . قال الحارثي : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصب من المفردات . وعنه : لا يرجع . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قاله في القواعد . قال في الفروع في حصول نفع اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، وابن عقيل . قلت : المصرح به في الخرقي : رجوع المشتري بالمهر . قال الزركشي : يرجع بالمهر عند الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه . وأطلقهما في المهر في الهداية ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والرعاية ، وغيرهم . وأطلقهما في المهر والأجرة في المستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والفائق وغيرهم .

الثالث : ما يرجع به على الصحيح من المذهب وهو قيمة الولد ، كما تقدم .

والرابع : ما يرجع به قولا واحدا . وهو نقص ولادة ، ومنفعة فائتة . جزم به في الفروع . وجزم به القاضي ، وابن عقيل والمصنف في الكافي ، والمغني في نقص الولادة . قال الحارثي : وأدخله الباقون فيما يرجع به ، كما في المتن .

فائدة : حكم المتهب حكم المشتري . وقد حكى المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، وجماعة فيه الروايتين . وحكى الخلاف في المغني وجهين . قال الحارثي : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية