فائدة أخرى :
حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع : حكم المنافع ، إذا ضمنها : رجع ببدلها على الغاصب . وكذلك الكسب . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك . فيخرج على الروايتين . قوله ( وإن
ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه ) .
[ ص: 177 ] اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه فإن ضمن غير الغاصب : فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه . وإن رجع على الغاصب وهو ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا فهو أربعة أضرب .
أحدها : قيمة العين . فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب ، يرجع الغاصب به على المشتري .
الثاني : قيمة الولد . فإذا رجع بها على الغاصب : لم يرجع الغاصب على المشتري ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم رواية ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على الغاصب . فتأتي الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري .
الثالث : المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه . فعلى القول برجوع المشتري ، والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك : لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك . وعلى القول أنهما لا يرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا .
الرابع :
نقص الولادة والمنفعة الفائتة . فإن رجع المالك على الغاصب : لم يرجع به الغاصب على المشتري . قولا واحدا . على قول صاحب الفروع وغيره . وهذا كله قد شمله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإن ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه " . فحيث ضمن المشتري وقلنا : يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المشتري . وعكسه بعكسه .