قوله ( وإن
اشترى أرضا فغرسها ، أو بنى فيها . فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه : رجع المشتري على البائع بما غرمه ) . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع . وأفادنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن للمالك قلع الغرس والبناء . هذا المذهب مطلقا . أعني من غير ضمان النقص ، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح
الحارثي . وقال : هو الأصح . قال في القواعد : هذا الذي ذكره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد . وتبعه عليه المتأخرون .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره . وقال
الحارثي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يقع . بل يأخذه بقيمته . وذكر النص من رواية
حرب .
[ ص: 185 ] وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب . وقال : نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه حرب ،
ويعقوب بن بختان . وذكر النص ، وقال : وكذلك نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه محمد بن حرب الجرجاني . وقال : هذا الصحيح . ولا يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سواه . ونصره بأدلة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب ، عند غرس الغاصب وبنائه . ولكن كلامه هنا أعم .
فائدتان : إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه . ويرجع على من غره . ذكره في الانتصار في الشفيع . واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى .