صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى أرضا فغرسها ، أو بنى فيها . فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه : رجع المشتري على البائع بما غرمه ) . ذكره القاضي في القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع . وأفادنا كلام المصنف : أن للمالك قلع الغرس والبناء . هذا المذهب مطلقا . أعني من غير ضمان النقص ، ولا الأخذ بالقيمة . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح الحارثي . وقال : هو الأصح . قال في القواعد : هذا الذي ذكره ابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد . وتبعه عليه المتأخرون . وعنه : لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه . ثم يرجع به على البائع . قاله في المحرر ، وغيره . وقال الحارثي : وعن الإمام أحمد رحمه الله : لا يقع . بل يأخذه بقيمته . وذكر النص من رواية حرب . [ ص: 185 ] وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب . وقال : نقله عنه حرب ، ويعقوب بن بختان . وذكر النص ، وقال : وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني . وقال : هذا الصحيح . ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه . ونصره بأدلة . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب ، عند غرس الغاصب وبنائه . ولكن كلامه هنا أعم .

فائدتان : إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه . ويرجع على من غره . ذكره في الانتصار في الشفيع . واقتصر عليه في الفروع .

الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا . ذكره في الرعاية في الدعوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية