قوله ( وإن أعاره إياه : برئ ، علم أو لم يعلم ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . جزم به في التلخيص . قال
الحارثي : ومقتضى النص : الضمان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب التلخيص . انتهى . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقال اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ . يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والظاهر : أنه أراد ما قدمه في الكافي ، ولم يعارضه المغني ، والمقنع . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف جزم بالبراءة فيهما . وأما صاحب الفروع : فإنه تابع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ولو أعاد النظر . فحكى الخلاف ، كما حكاه غيره .
فائدة : لو
باعه إياه ، أو أقرضه ، فقبضه جاهلا : لم يبرأ ، على المنصوص . قاله
الحارثي . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يبرأ .