صفحة جزء
[ ص: 190 ] قوله ( ومن اشترى عبدا فأعتقه . فادعى رجل : أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما : لم يقبل على الآخر ) بلا نزاع ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) . ويستقر الضمان على المشتري . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والحارثي . وقال أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف وجماعة : ويحتمل أن يبطل العتق ( إذا صدقوه كلهم ) . يعني : إذا اتفقوا عليه كلهم . ويعود العبد إلى المدعي .

تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه . قدمه في الرعاية الكبرى . قيل : بل قيمته حين العقد . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن . وإن رده : فله القيمة . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لو مات العبد ، وخلف مالا : فهو للمدعي إلا أن يخلف وارثا فيأخذه . وليس له عليه ولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية