[ ص: 190 ] قوله ( ومن
اشترى عبدا فأعتقه . فادعى رجل : أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما : لم يقبل على الآخر ) بلا نزاع ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) . ويستقر الضمان على المشتري . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ،
والحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وجماعة : ويحتمل أن يبطل العتق ( إذا صدقوه كلهم ) . يعني : إذا اتفقوا عليه كلهم . ويعود العبد إلى المدعي .
تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه . قدمه في الرعاية الكبرى . قيل : بل قيمته حين العقد . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن . وإن رده : فله القيمة . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لو مات العبد ، وخلف مالا : فهو للمدعي إلا أن يخلف وارثا فيأخذه . وليس له عليه ولاء .