الثانية : يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء . ويجوز
استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء .
لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس ، ولا في طهارة مندوبة . قال في الرعاية على المذهب ، قال
ابن تميم . ينتفع به في غير التطهير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح ، وإن لم يطهر به . قال في الفروع فيما إذا غمس يده . وقلنا : إنه طاهر غير مطهر يجوز
استعماله في شرب وغيره . وقيل : يكره . وقيل : يحرم صححه
الأزجي ، للأمر بإراقته كما تقدم . انتهى والنجس : لا يجوز استعماله بحال .
إلا لضرورة دفع لقمة غص بها ، وليس عنده طهور ولا طاهر ، أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة ، سواء كانت تؤكل أو لا . ولكن لا تحلب قريبا ، أو لطفء حريق متلف . ويجوز
بل التراب به ، وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه . قاله في الرعاية وغيرها . وقال في الفروع : وحرم
الحلواني استعماله إلا لضرورة . وذكر جماعة : أن
سقيه للبهائم كالطعام النجس . وقال
الأزجي في نهايته : لا يجوز قربانه بحال .
بل يراق . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في المتغير . وأنه في حكم عين نجسة ، بخلاف قليل نجس لم يتغير .