قوله ( وإن
طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الوطء ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه
ابن تميم هناك . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي
[ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال
الزركشي : ولم يعتبر
ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .
تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى .
قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع :
وأقل الطهر زمن الحيض : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وعن
بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أقله ساعة . انتهى .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال
ابن تميم : وهو أصح .