فوائد : الأولى : لو
نسج غزلا ، أو عجن دقيقا . فقيل : حكمه كذلك . جزم به في الفائق وقيل : حكمه كذلك ، أو القيمة . قال في التلخيص : وهو أولى عندي . وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا قصاص في المال . مثل شق ثوبه ونحوه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ،
وموسى بن سعيد ،
والشالنجي ، وغيرهم : أنه مخير في ذلك . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ،
وابن أبي موسى . وتقدم النقل في ذلك قريبا في قوله " وإن لم يكن مثليا " . ويأتي " هل يقتص من اللطمة ونحوها ؟ " في باب ما يوجب القصاص .
الثالثة : لو
غصب جماعة مشاعا . فرد واحد منهم سهم واحد إليه : لم يجز
[ ص: 197 ] له ، حتى يعطي شركاءه . نص عليه . وكذا لو صالحوه عنه بمال . نقله
حرب . قال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع .
الرابعة : لو زكاه ربه : رجع بها . قدمه في الفروع . وقال : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي : لا يرجع . قال في الفروع : وهو أظهر . واختار صاحب الرعاية : أنه كمنفعة . قوله ( فإن
كان مصوغا ، أو تبرا تخالف قيمته وزنه : قومه بغير جنسه ) هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والنظم : قومه بغير جنسه ، في الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وقال : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره . قال
الحارثي : هذا المشهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز تقويمه بجنسه . واختاره في الفائق . قال
الحارثي : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال : وهو الأظهر . وقال
الحارثي : إذا استهلك ذهبا أو فضة ، فلا يخلو : إما أن يكونا مضروبين أو لا . فإن كانا مضروبين : فمثليان . وإن كانا غير مضروبين ، فلا يخلو : إما أن يكونا مصوغين أو لا . فإن لم يكونا مصوغين . فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل . وإن قيل : بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد ، واستويا زنة وقيمة : فمضمون بالزنة من نقد البلد . وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب : فمضمون بغير الجنس . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما .
[ ص: 198 ] وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد ، بأن كان المتلف ذهبا ، ونقد البلد دراهم ، أو بالعكس : ضمن بغالب نقد البلد . وإن كانا مصوغين . فإن قيل : بالمثلية في مثله كما تقدم وجب المثل زنة وصورة . وإن قيل بالتقويم كما هو المشهور فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة : ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان . وإن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يجوز أداء القيمة من الجنس . وهو الأظهر . انتهى .
تنبيه : محل هذا إذا كان مباح الصناعة . فأما محرم الصناعة كالأواني ، وحلي الرجال المحرم : فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه . وجها واحدا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن بقيمته . ذكرها في الرعايتين . وزاد في الكبرى فقال : وقيل إن جاز اتخاذه : ضمن . كالمباح وإلا فلا . قوله ( فإن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما ، وأعطاه بقيمته عرضا ) . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . قال
الحارثي : فالواجب القيمة من غير الجنس . وهو العرض مقوما بأيهما شاء ، وعلله . وقال : هذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وموافقته في المسألة الأولى . أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن وافقه : فجائز تضمينه بالجنس على ما مر . انتهى .