قوله ( وإن
تلف بعض المغصوب ، فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه يرد الباقي ، وقيمة التالف ، وأرش النقص ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
[ ص: 199 ] ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال
الحارثي : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، وغيرها . وقيل : لا يلزمه أرش النقص . قال
الحارثي : وهذا الوجه لا أصل له ، ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ، مع الاطلاع على إيراد
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب له . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .