قوله ( وإن
غصب عصيرا فتخمر . فعليه قيمته ) . رأيت في نسخة مقروءة على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليها خطه " فعليه قيمته " وهو أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال
الحارثي : وليس بالجيد .
قلت : وهو بعيد جدا . لأن له مثلا .
والوجه الثاني : يلزمه مثله . ورأيت في نسخ " فعليه مثله " وعليها شرح
الشارح ،
والحارثي ،
وابن منجا ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعاية الكبرى ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والتلخيص . وغيرهم . وقدمه في شرح
الحارثي ، والفائق . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن
انقلب خلا : رده وما نقص من قيمه العصير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ،
[ ص: 201 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي . وقال في عيون المسائل : لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا . وقال
الحارثي : وللشافعية وجه : يملكه الغاصب . وهو الأقوى . ونصره بأدلة كثيرة .
فائدة : لو
غلى العصير ، فنقص : غرم أرش نقصه . وكذا يغرم نقصه . على المذهب . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : ويحتمل أنه لا يلزمه . لأنه ماء .