فوائد : الأولى لو
اتجر الوديعة : فالربح للمالك . على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ليس لواحد منهما ، ويتصدق به . قال
الحارثي : وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد . وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب . وهو أقوى . انتهى .
الثانية : لو قارض بالمغصوب ، أو الوديعة : فالربح على ما تقدم . ولا شيء للعامل على المالك . وإن علم : فلا شيء له على الغاصب أيضا . وإلا فله عليه . أجرة المثل .
[ ص: 210 ]
الثالثة :
إجارة الغاصب للمغصوب . وهو كالبيع ، كما تقدم . وهو داخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والأجرة للمالك . نص عليه . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن المسمى هو الواجب للمالك . قاله
الحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : إن الواجب أجرة المثل . قال
الحارثي : وهو أقوى .
الرابعة : لو
أنكح الأمة المغصوبة ، ففي البطلان والصحة : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المتن . قال
الحارثي ، والتصحيح : لا أصل له . فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح . وهو خلاف المذهب . لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي . فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة .
الخامسة : لو
وهب المغصوب : ففيه الخلاف السابق . والصحيح من المذهب : البطلان ، على ما تقدم .
السادسة : تذكية الغاصب الحيوان المأكول ، وفي إفادتها لحل الأكل : روايتان .
إحداهما : هو ميتة . لا يحل أكله مطلقا . جزم به
أبو بكر في التنبيه .
والرواية الثانية : يحل . قال
الحارثي : وهو قول الأكثرين . انتهى . وهذا المذهب . وهو قول غير
أبي بكر من الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية بعد المائة . وقد نبه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها . ويأتي نظير ذلك في
ذبح السارق الحيوان المسروق ، في باب القطع في السرقة . ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك :
التذكية بالآلة المغصوبة . وكذلك
التزوج بمال مغصوب . وفي كل منهما خلاف يأتي .