[ ص: 211 ] قوله ( وإن
اختلفا في قيمة المغصوب ، أو قدره ، أو صناعة فيه . فالقول قول الغاصب ) . لا أعلم فيه خلافا .
فائدة : لو
اختلفا في تلف المغصوب . فالقول قول الغاصب في تلفه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : قبل قول الغاصب في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه
الحارثي . وقيل : القول قول المالك . اختاره
الحارثي . وهما احتمالان مطلقان في التلخيص فعلى المذهب : للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الشرح ، والتلخيص ، والفروع . وصححه
الحارثي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : ليس له مطالبته ، لأنه لا يدعيه . قوله ( وإن
اختلفا في رده ، أو عيب : فالقول قول المالك ) . بلا نزاع أعلمه . وجزم به في المغني ، والشرح ،
والحارثي ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . لكن لو
شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب ، فقال المالك : حدث عند الغاصب ، وقال الغاصب : بل كان فيه قبل غصبه : فالقول قول الغاصب . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، وغيره . وقدمه في شرح
الحارثي ، والشرح . وقال : ويتخرج أن القول قول المالك كما لو
تبايعا واختلفا في عيب : هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشتري ؟ فإن فيه رواية : أن القول قول البائع . كذلك هذا إذ الأصل السلامة ، وتأخر الحدوث عن وقت الغصب . انتهى .
[ ص: 212 ] قلت : هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك ، على ما تقدم في الخيار في العيب .