[ ص: 216 ] قوله ( ومن
أتلف مالا محترما لغيره : ضمنه ) . سواء كان عمدا أو سهوا . ومفهومه : أن غير المحترم لا يضمنه ، كمال الحربي والصائل ، والعبد في حال قطعه الطريق ونحوه . وهو كذلك .
تنبيه : يستثنى من قوله " ومن أتلف مالا محترما ضمنه "
الحربي إذا أتلف مال المسلم . فإنه لا يضمنه .
فوائد : منها : قال في الفائق ، قلت : ولو
أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان .
إحداهما : يلزمه . كقول المالكية . انتهى .
قلت : وهذا الصواب . وقال في الفروع ، في باب القطع في السرقة : وإن سرق فرد خف ، قيمة كل واحد منهما منفردا درهمان ، ومعا عشرة : ضمن ثمانية قيمة المتلف خمسة ونقص التفرقة ثلاثة . وقيل : درهمين . ولا قطع . قال : وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه تخريجه عليها . انتهى . وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : وقد يخرج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة . فإنها تقتضي إحضار المكفول ، أو ضمان ما عليه . وهنا : إما أن يحضر الوثيقة ، أو يضمن ما فيها إن تعذرت .
ومنها : لو
أكره على إتلاف مال الغير ، فقيل : يضمنه مكرهه . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتابه " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمد الأدلة قاله في القواعد
[ ص: 217 ] وقيل : هو كمضطر . قال في التلخيص : يجب الضمان عليهما . واقتصر عليه
الحارثي . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في بعض تعاليقه . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد . وقال في الرعاية : وإن أكره على إتلافه ضمنه . يعني المباشر . وقطع به . انتهى . فإذا ضمن المباشر . إن كان جاهلا : رجع على مكرهه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وصححه في الفروع . وقيل : لا يرجع . وإن كان عالما : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . وقيل : يرجع . لإباحة إتلافه ووجوبه . بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره ، بخلاف مضطر . وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما ، وقلنا : له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان . وقال في الرعايتين : يحتمل وجهين . وأطلقهما في الفروع .
قلت : له مطالبته . فإن قلنا : له مطالبته وطالبه . رجع على المتلف ، إن لم يرجع عليه . وقيل : الضمان بينهما .
ومنها : لو
أذن رب المال في إتلافه ، فأتلفه : لم يضمن المتلف مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن . وقال في الفنون : لو
أذن في قتل عبده ، فقتله : لزمه كفارة لله وأثم . ولو
أذن في إتلاف ماله : سقط الضمان والمأثم ، ولا كفارة . وقال بعد ذلك : يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق .
[ ص: 218 ] قال في الفروع : وسبق أنه يحرم في الأشهر
دفن شيء مع الكفن .