صفحة جزء
قوله ( وإن فتح قفصا عن طائر ، أو حل قيد عبد ، أو رباط فرس : ضمنه ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في التلخيص ، قال أصحابنا : يلزمه الضمان في جميع ذلك . سواء تعقب ذلك فعله ، أو تراخى عنه . قال في القواعد : ذكره القاضي ، والأكثرون . قال الحارثي : لا يختلف فيه المذهب . وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفا : لم يضمنه . وقال أيضا : الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي . وبين ما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات . فإذا حل قيد العبد : لم يضمن . وقيل : لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل . فعلى المذهب : يضمنه ، سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه . وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب . فوائد : إحداها : لو بقي الطير والفرس بحالهما ، حتى نفرهما آخر : ضمنهما المنفر . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والرعاية ، وغيرهم .

الثانية : لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده ، فهل يضمنه أم لا ؟ حكى في الفصول ، والتلخيص ، والرعاية : فيه احتمالين . وحكاهما في الفروع وجهين . وأطلقوهما . قلت : الصواب الضمان . وهو ظاهر ما قدمه الحارثي . [ ص: 219 ] ولو دفع مفتاحا إلى لص : لم يضمن .

الثالثة : لو حل قيد أسير : ضمن . كحل قيد العبد . وكذا لو فتح الإصطبل فضاعت الدابة . وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت ، وسواء كان لعصوف ريح أو لا . على الصحيح من المذهب . وعلى قول القاضي : لا يضمن العصوف .

الرابعة : قال الشيخ تقي الدين : لو غرم بسبب كذب عليه ، عند ولي الأمر : رجع على الكاذب . قلت : وهو الصحيح . وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر .

الخامسة : لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت : ضمن جنايتها . ذكره ابن عقيل ، وغيره . واقتصر عليه في شرح الحارثي . كما لو حل سلسلة فهد ، أو ساجور كلب : فعقر . وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه . على ما يأتي .

السادسة : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح : ضمنه . وقد تضمنه كلام المصنف . وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة : ضمنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية