قوله ( أو
حل وكاء زق مائع أو جامد ، فأذابته الشمس ، أو بقي بعد حله قاعدا ، فألقته الريح ، فاندفق : ضمنه ) . إذا حل وكاء زق مائع فاندفق : ضمنه . بلا نزاع أعلمه . وإن كان منتصبا فسقط بريح ، أو زلزلة أو طائر : ضمن . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
والحارثي . ونصره .
[ ص: 220 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يضمن ما ألقته الريح . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وقال
الحارثي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يضمن . وقدمه في التلخيص . وإن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب . قال
الحارثي : وافق على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب التلخيص . وقدمه في المغني ، والكافي ، وغيرهما . وقال في الفائق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يضمن ، فلعل له قولان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح . فإما أن يسقط الضمان في الموضعين ، أو يجب فيهما . واختار أنه لا ضمان هنا أيضا . وقال في الفروع : وإن حل وعاء فيه دهن جامد ، فذهب بريح ألقته ، أو شمس : فوجهان .