صفحة جزء
قوله ( وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ) . ضمن . شمل مسألتين .

إحداهما : أن يكون الطريق ضيقا ، فيضمن ما أتلفت . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وقاله ابن عقيل ، وابن البنا . ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها . نص عليه . ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه . ذكره في الفنون .

والمسألة الثانية : أن تكون الطريق واسعة . فظاهر ما قطع به المصنف هنا : أنه يضمن . قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى ، وأبو الخطاب ، مطلقا . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . قلت : وهو ظاهر ما جزم به في المذهب ، والخلاصة ، لإطلاقهم الضمان . وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : هذا المنصوص . وذكر النصوص في ذلك . [ ص: 221 ]

والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده . ذكرها القاضي في المجرد . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، والزركشي . وقال القاضي في كتاب الروايتين ، وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة ، والطريق واسع . قال الحارثي : وهو الأقوى نظرا .

فائدة : لو ترك طينا في طريق ، فزلق فيه إنسان ، أو خشبة ، أو عمودا ، أو حجرا ، أو كيس دراهم . نص عليه ، أو أسند خشبة إلى حائط ، فتلف به شيء : ضمنه . جزم به في الفروع ، وغيره . ويأتي في أول كتاب الديات : إذا صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابة ، أو رمى قشر بطيخ . فتلف به إنسان ، في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية