قوله ( وإن
ربط دابة في طريق فأتلفت ) . ضمن . شمل مسألتين .
إحداهما : أن يكون الطريق ضيقا ، فيضمن ما أتلفت . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن البنا . ولو كان ما أتلفته بنفح رجلها . نص عليه . ومن ضربها فرفسته فمات : ضمنه . ذكره في الفنون .
والمسألة الثانية : أن تكون الطريق واسعة . فظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يضمن . قال
الحارثي : وكذا أورده
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، مطلقا . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . انتهى .
قلت : وهو ظاهر ما جزم به في المذهب ، والخلاصة ، لإطلاقهم الضمان . وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : هذا المنصوص . وذكر النصوص في ذلك .
[ ص: 221 ]
والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ، والقواعد الأصولية ،
والزركشي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ، وغيره : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة ، والطريق واسع . قال
الحارثي : وهو الأقوى نظرا .
فائدة : لو
ترك طينا في طريق ، فزلق فيه إنسان ، أو خشبة ، أو عمودا ، أو حجرا ، أو كيس دراهم . نص عليه ، أو
أسند خشبة إلى حائط ، فتلف به شيء : ضمنه . جزم به في الفروع ، وغيره . ويأتي في أول كتاب الديات : إذا صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابة ، أو رمى قشر بطيخ . فتلف به إنسان ، في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .