قوله ( أو
اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه ) . إذا دخل بيته بإذنه فعقره ، أو خرق ثوبه ، أو فعل ذلك خارج البيت : ضمن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الحارثي : يضمن بغير خلاف في المذهب . إذا فعل ذلك خارج المنزل . وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب ، وعلى كونه غير موثق . أما إن نبه : فلا ضمان . قال في الرعاية : إن عقر خارج الدار : ضمن ، إن لم يكفه ربه ، أو يحذر منه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن . اختاره
الشريف أبو جعفر .
[ ص: 222 ] وإن دخل بيته بغير إذنه ، ففعل ذلك به : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن أيضا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا كان الكلب موثقا : لم يضمن ما عقر . قوله ( وقيل : في الكلب العقور روايتان في الجملة ) يعني : روايتين مطلقتين ، سواء دخل بإذن أو لا . وسواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . ذكره
الشارح .
قال
الحارثي : أورد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتابيه
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، وصاحب المحرر : ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن : روايتين . وهو ما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كتابيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب :
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية . واختلفوا . فمنهم من صحح الضمان ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . ومنهم من عكس ، وهو قول
الشريف . والظاهر من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
وابن بكروس . وقال : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وقيل : في الكلب روايتان " . قال
شيخنا ابن أبي عمر في شرحه : سواء كان في منزل صاحبه ، أو خارجا ، وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا . قال : وليس كذلك . فإن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب الذي أخذ منه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ذلك إنما هو وارد في حالة الدخول . والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه . وكذلك أورد
السامري في كتابه . فقال : إن اقتنى في منزله كلبا عقورا ، فعقر فيه إنسانا ، إن كان دخل بغير إذنه : فلا ضمان . وإن كان بإذنه : فعليه الضمان .
[ ص: 223 ] قال : وخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على روايتين : الضمان ، وعدمه . فإن عقر خارج المنزل : ضمن . ذكرها
ابن أبي موسى . انتهى . قال
الحارثي : فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه . وهو الصحيح . انتهى . وهذا قطع به
ابن منجا في شرحه .