فوائد : الأولى :
إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب ضمانا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . واقتصر عليه
الحارثي . وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وغيره . وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور . قال
الحارثي : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه . وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به . لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل . وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأنه في معنى ما تقدم . فيحصل العدوان بإمساكه . انتهى .
الثانية : لو
اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ، ونحو ذلك من السباع المتوحشة : فكالكلب العقور فيما تقدم . لأنه في معناه وأولى . لعدم المنفعة .
الثالثة : لو
اقتنى هرة تأكل الطيور ، وتقلب القدور في العادة : فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الحارثي : ذكره أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضمان . قاله الأصحاب . ولو
حصل عنده كلب عقور ، أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار ، وأفسد : لم يضمن
[ ص: 224 ]
الرابعة : يجوز
قتل الهر بأكل لحم ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقال في الفصول : له قتلها حين أكلها فقط . واقتصر عليه
الحارثي . ونصره . وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل .