قوله ( وإن
أجج نارا في ملكه ، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه : ضمنه إذا كان قد أسرف فيه ، أو فرط ، وإلا فلا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع ، والمراد : لا بطريان ريح . ولهذا قال في عيون المسائل : لو أججها على سطح دار . فهبت الريح ، فأطارت الشرر : لم يضمن . لأنه في ملكه ولم يفرط . وهبوب الريح ليس من فعله . بخلاف ما لو
أوقف دابته في طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطيخ . لأنه في غير ملكه . فهو مفرط . قال في الفروع : وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا . انتهى . وقال في الرعاية بعد ذكر المسألة
قلت : وإن كان المكان مغصوبا : ضمن مطلقا ، يعني : سواء فرط وأسرف أو لا . إن لم يكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه ، والريح هابة ، أو أرسل في الماء ما يغلب ويفيض : ضمن . وقيل : من أجج نارا في ملك بيده له ، أو لغيره بإيجار أو إعارة ، وأسرف : ضمن ، وإلا فلا . وإن منع من ذلك لأذى جاره : ضمن . وإن لم يسرف . انتهى فائدة : قال
الحارثي قوله " أسرف فيه أو فرط " يغني الاقتصار على لفظ " التفريط " لدخول " الإسراف " فيه انتهى .
قلت ، الذي يظهر : أن الأمر ليس كذلك ، وأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر . لأن " الإسراف " مجاوزة الحد عمدا عدوانا . وأما " التفريط " فهو التقصير في المأمور .
[ ص: 225 ] ولذلك قال بعض المحققين : فرط أو أفرط .