[ ص: 376 ] قوله (
والصفرة والكدرة في أيام الحيض : من الحيض ) . يعني في أيام العادة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى
الشيخ تقي الدين وجها : أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا .
فائدة :
لو
وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ، وتكررتا . فليستا بحيض على الصحيح من المذهب ، صححه
الناظم ،
وابن تميم ،
وابن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . واختاره
الشيخ تقي الدين وغيره ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
وناظم المفردات ، وقدمه في الفروع والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، ونصره . وقال
الزركشي : وهو المنصوص ، وهو من المفردات . وزاد صاحب المفردات : أنها لا تغتسل بعده . فقال : ليس بحيض ذا ولو تكرر . وغسلها ليس بذا تقررا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن تكرر فهو حيض .
اختاره جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب التلخيص .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها بالعادة . وقطع في المغني ، والشرح : أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود . قال
ابن تميم : فعلى رواية أنه حيض ، إذا تكرر : لو رأته بعد الطهر ، وتكرر لم تلتفت إليه في أصح الوجهين ، وصححه في الرعاية . وذكر
الشيخ تقي الدين في الصفرة والكدرة وجهين : هل هما حيض مطلقا ، أو لا يكونان حيضا مطلقا ؟
تنبيه :
محل الخلاف في ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض . قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم