قوله ( وإن
بسط في مسجد حصيرا ، أو علق فيه قنديلا : لم يضمن ما تلف به ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر .
[ ص: 229 ] قال
الحارثي : هذا ما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، والشريفان
أبو جعفر ،
وأبو القاسم الزيدي والسامري في آخرين عن المذهب . انتهى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . وقيل : يضمن . قدمه في الفروع . وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية من التي قبلها . وهي حفر البئر . وكذلك خرجه
أبو الحسن بن بكروس . قال
الحارثي : لا يصح . لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور . كذلك ما نحن فيه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : فلا ضمان . وإلا فعلى وجهين . بناء على البئر . وتبعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، مع أنهما قالا : قال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله . وجها واحدا . بإذن الإمام أو غير إذنه . لأن هذا من تمام مصلحته . فائدة : لو نصب فيه بابا ، أو عمدا ، أو سقفه ، أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس ، أو بنى جدارا ، أو أوقد مصباحا : فلا ضمان عليه . قال أصحابنا في بواري المسجد : لا ضمان على فاعله وجها واحدا . سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه .